الصدوق في الفقيه والأمالي ورواه في الخصال وزاد : والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب ، وعلى الإمام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع - ( الكافي ج 3 ص 419 ، التهذيب ج 3 ص 21 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 266 ، أمالي الصدوق ص 319 ، الخصال ص 422 ، الوسائل ج 7 ص 295 ) .
تنبيه : المقصود من الكبير أي الشيخ الكبير والهِّم . وقوله ( عليهالسلام ) من كان على رأس فرسخين محمول على من كان على أوّل الفرسخ الثالث أي على أزيد من فرسخين لما دلّ من الروايات على وجوب الجمعة على من كان على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شيء .
شرح
واجب على كلّ مسلم في جماعة إلّاأربعةً عبدٌ مملوكٌ أو امرأةٌ أو صبيٌّ أو مريض . رواه أبو داود والبيهقيّ والحاكم .
عن عبد اللَّه بن عمرو ( رضياللَّهعنهما ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : الجمعة على كلّ من سمع النداء . رواه أبو داود والدّارقطني .