أتمّ الناس صلاةً ، وأخفّهم عملًا فيها ، واعلم انّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك ، فمن ضيّع الصلاة فانّه لغيرها أضيع . - رواه ابن الطوسي في المجالس - ( أمالي الطوسي ج 1 ص 29 ، الوسائل ج 4 ص 161 ) .
تنبيه : قوله ( عليهالسلام ) فكان ظلّ كلّ شيء مثله ، يحمل على نهاية وقت الفضيلة بقرينة سائر الأحاديث واللَّه أعلم .
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً ، من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثمّ قال : انّ حائط مسجد رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر ، ثمّ قال :
أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت لِمَ جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 19 ، الاستبصار ج 1 ص 250 ، الوسائل ج 4 ص 141 ) .
عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) في حديث قال : كان حائط مسجد رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر ، فإذا كانت ضعف ذلك صلّى العصر . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 295 ، التهذيب ج 3 ص 261 ، الوسائل ج 4 ص 142 ) .
شرح
عن عبد اللَّه بن عمرو ( رضياللَّهعنهما ) قال : سئل رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) عن وقت الصّلوات فقال : وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشّمس الأوّل ووقت صلاة الظّهر إذا زالت الشّمس عن بطن السّماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفرَّ الشّمس ويسقط قرنها الأوّل ووقت صلاة المغرب إذا غابت