تُعاد الصلاة جماعة
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليهالسلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به ، ان شاء اللَّه ، فكتب ( عليهالسلام ) : صلّ بهم . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 380 ، التهذيب ج 3 ص 50 ، الوسائل ج 8 ص 402 ) .
عن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت :
فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 3 ص 50 ، الوسائل ج 8 ص 403 ) .
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) : اصلّي ثمّ أدخل المسجد
شرح
تُعاد الصّلاة جماعة
عن جابر أنّ مُعاذ بن جبل ( رضياللَّهعنه ) كان يصلّي مع النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) العشاء ثمّ يأتي قومه فيصلّي بهم تلك الصّلاة . رواه الأربعة .
عن يزيد بن الأسود ( رضياللَّهعنه ) أنّه صلّى مع النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) وهو غلام شابٌّ فلمّا صلّى إذا رجلان لم يصلّيا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصُهُما فقال : ما منعكما أن تُصلّيا معنا ؟ قالا : قد صلّينا في رِحالنا فقال :