عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 341 ، التهذيب ج 2 ص 103 ، الوسائل ج 6 ص 433 ) .
تنبيه : قوله ( عليهالسلام ) ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام - أي له أن ينصرف إذا شاء .
عن أبي بكر قال : قال أبو عبداللَّه ( عليهالسلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 3 ص 275 ، الوسائل ج 6 ص 434 ) .
عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبداللَّه ( عليهالسلام ) إذا انصرف الإمام فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 321 ، الوسائل ج 5 ص 186 ) .
عن عبداللَّه بن علي الزرّاد قال : سأل أبو كهمس أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) فقال :
يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال : لا ، بل هاهنا وهاهنا فانّها تشهد له يوم القيامة . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب ورواه الصدوق في العلل - ( الكافي ج 3 ص 455 ، التهذيب ج 2 ص 335 ، علل الشرائع ص 343 ، الوسائل ج 5 ص 186 ) .
تنبيه : قوله ( عليهالسلام ) فانّها تشهد له يوم القيامة أي بقاع الأرض التي صلّى فيها تشهد له .
شرح
يؤمُّنا فينصرف على جانبيه جميعاً على يمينه وعلى شماله . رواه الترمذي وأبو داود .
عن سَمُرة بن جُندُب ( رضياللَّهعنه ) قال : كان النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) إذا صلّى صلاةً أقبل علينا بوجهه . رواه البخاري وأبو داود .
عن المُغيرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : لا يصلِّ الإمام في