حكم سجدة التلاوة
عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : قال : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء ، وان كنت جنباً ، وان كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد .
- رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 318 ، التهذيب ج 2 ص 291 ، الوسائل ج 6 ص 240 ) .
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد ؟ قال : عليه أن يسجد كلّما سسمعها ، وعلى الذي يعلّمه أيضاً أن يسجد . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 293 ، الوسائل ج 6 ص 245 ) .
شرح
حكم سجدة التلاوة
عن زيد بن ثابت ( رضياللَّهعنه ) قال : قرأت على النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) والنّجم فلم يسجد فيها . رواه الخمسة .
عن ربيعة بن عبد اللَّه ( رضياللَّهعنه ) قال : قرأ عمر بن الخطّاب على المنبر يوم الجمعة بسورة النّحل فلمّا جاء السّجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها فلمّا جاء السّجدة قال : يا أيّها الناس إنّما نَمُرُّ بالسّجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر ( رضياللَّهعنه ) .