عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليهالسلام ) : اصلّي ب ( قل هو اللَّه أحد ) ؟ فقال :
نعم ، قد صلّى رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) في كلتا الركعتين ب ( قل هو اللَّه أحد ) ، الحديث . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 96 ، الوسائل ج 6 ص 49 ) .
عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلواتاللَّهعليهم ) : انّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) ، نهى أن يقرأ في كلّ فريضة بأقلّ من سورة ، ونهى عن تبعيض السور في الفرائض ، قال : ورخّص في التبعيض والقِران في النوافل . - رواه النعمان في الدعائم وأخرجه النوري في المستدرك ويدلّ على ذلك روايات عديدة أخرجها الحرّ في الوسائل - ( دعائم الإسلام ج 1 ص 161 ، مستدرك الوسائل ج 4 ص 160 ، الوسائل ج 6 ص 44 وص 50 ) .
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلّاأن يقرأ بها في جهرٍ أو إخفات ، الحديث . - رواه الطوسي في الاستبصار ورواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيب - ( الاستبصار ج 1 ص 310 ، الكافي ج 3 ص 312 ، التهذيب ج 2 ص 147 ، الوسائل ج 6 ص 37 ) .
عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه ( عليهمالسلام ) عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) قال اللَّه عزّوجلّ : قسّمت فاتحة الكتاب بيني
شرح
لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم نفعل هذا يا رسول اللَّه ، قال : لا تفعلوا إلّا بفاتحة الكتاب فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . رواه أصحاب السّنن .
عن أبي هريرة ( رضياللَّهعنه ) أنّ النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) انصرف من صلاةٍ جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً ؟ فقال رجل : نعم يا رسول اللَّه ، قال : إنّي أقول ما لي أُنازع القرآن قال : فانتهى النّاس عن القراءة مع رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) فيما جهر فيه من الصّلوات . رواه أصحاب السّنن .
عن جابر ( رضياللَّهعنه ) يقول : من صلّى ركعةً لم يقرأ فيها بأُمّ القرآن فلم يصلِّ إلّاأن يكون وراء الإمام . رواه الترمذي وصحّحه .