عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) لعلي ( عليه السلام ) وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فإنفعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّانفسه . - رواه الصدوق في الفقيه والعللورواه الطوسي في التهذيب ورواه البرقي في المحاسن - ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 256 ، عللالشرائع ص 514 ، التهذيب ج 7 ص 412 ، المحاسن ص 321 ، الوسائل ج 20 ص 139 ) .
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الجنب والحائض يفتحانالمصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلّاالسجدة ويدخلان المسجدمجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين » . - رواه الطوسي فيالتهذيب - ( التهذيب ج 1 ص 371 ) .
تنبيه : الظاهر أنّ المقصود من السجدة العزائم .
عن زيد الشّحام ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء والجنب أيضاً . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 3 ص 106 ، الوسائل ج 2 ص 215 ) .
عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) لعلي ( عليه السلام ) انّهقال : يا علي ، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإنّي أخشى أنتنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما . - رواه الصدوق في الفقيه والأمالي والعلل - ( منلا يحضره الفقيه ج 3 ص 359 ، أمالي الصدوق ص 455 ، علل الشرائع ص 515 ، الوسائل ج 2 ص 216 ) .
تنبيه : النهي في الحديث محمول على قراءة العزائم دون غيرها .
شرح
عن علي قال : كان النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) يقرّئنا القرآن على كلّ حالٍ مالم يكن جنباً . رواه أصحاب السّنن .