عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : « ثمانيةلا يقبل اللَّه منهم صلاة ، وعدّ منهم تارك الوضوء » . - رواه البرقي في المحاسن ورواهالصدوق في الفقيه - ( المحاسن ص 12 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 36 ، الوسائل ج 1 ص 369 ) .
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا دخل الوقت وجب الطهوروالصلاة ولا صلاة إلّابطهور » . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 140 ، الوسائلج 1 ص 372 ) .
عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا يوجب الوضوء إلّامن غائط ، أو بول أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها » . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 1 ص 346 ، الوسائل ج 1 ص 245 ) .
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لمأعلم » . - رواه الطوسي في التهذيبين ورواه الصدوق في الفقيه - ( التهذيب ج 1 ص 253 ، الاستبصار ج 1 ص 180 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 42 ، الوسائل ج 3 ص 467 ) .
تنبيه : أخرجت هذا الحديث هنا لدلالته على عدم الاعتناء بالشك لاستصحاب الطهارة فلا فرق بين الطهارة عنالخبث والحدث لأنّه لا يُنقَض اليقين بالشك .
شرح
وزاد البخاري : قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساءٌأو ضراطٌ وفي رواية : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول .
عن عبّاد بن تميم عن عمّه شكى إلى النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) : الرجل يخيّلإليه أنّه يجد الشيء في الصلاة قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً . وفي رواية : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً . رواه الخمسة .