عن ليث المرادي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن استنجاء الرجلبالعظم أو البعر أو العود ؟ قال : أمّا العظم ، والروث ، فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطواعلى رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فقال : لا يصلح بشيء من ذلك . - رواه الطوسي فيالتهذيب - ( التهذيب ج 1 ص 354 ، الوسائل ج 1 ص 357 ) .
عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : « إذا استنجىأحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء » . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 1 ص 45 ، الاستبصار ج 1 ص 52 ، الوسائل ج 1 ص 316 ) .
تنبيه : قوله ( عليه السلام ) فليُوتر ، أي أن يكون وتراً : بثلاث أو بخمس .
عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في قول اللَّه عزّ وجلّ : «
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »
قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجارثمّ أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) وصنعه ، فأنزل اللَّه في كتابه : «
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »
. - رواه الكليني فيالكافي - ( الكافي ج 3 ص 18 ، الوسائل ج 1 ص 355 ) .
شرح
باليمين أو أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم . رواهالخمسة إلّاالبخاري .
وللترمذي : لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنّه زاد إخوانكم من الجنّ .
عن أبي هريرة عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) قال : من توضّأ فليستنثر ، ومناستجمر فليوتر . رواه الخمسة إلّاأبا داود ، وله : من اكتحل فليوتر من فعل فقدأحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلاحرج ، ومن أكل فما تخلّل فليلفظ ، وما لاك بلسانه فليبتلع ، من فعل فقد أحسن