الطلاق : حلّ عقدة الزوجية الدائمة المقتضية للبقاء بذاتها .
وببيان أجلى : أنّ الزوجية الدائمة حبل مستمرّ ، والطلاق قطع له من أثنائه ، فهو كالفسخ في البيع الذي هو رفع ، بل قطع لحبل الملكية المستمرّة من حين الفسخ ، لا من حين العقد على الأصحّ .
فالتعبير عنه بالقطع أولى من التعبير بالرفع .
وهو - أي : الطلاق - من حيث بقائه وإمكان رفعه ، وبعبارة أبلغ : من حيث تنجّز أثره وتعليقه قسمان : رجعي ، وبائن .
فههنا مرحلتان :
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٨١