خاتمة في التنازع
( 108 ) إذا اختلفا في الزوجية قدّم قول منكرها بيمينه ، ولكن يلزم مدّعيها بإقراره .
وهذا من المقامات التي تنفكّ [ فيها ] الأحكام ظاهرا وإن كانت متلازمة واقعا .
فلو كانت هي المنكرة جاز لها أن تتزوّج بغيره ، ولكن تجب عليه النفقة ظاهرا ، ولا يتزوّج بأختها ، ولا الخامسة ، وهكذا سائر الأحكام .
وكذلك لو انعكس الأمر .
ولو تزوّجت وأقام البيّنة ظهر فساد العقد .
( 109 ) لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أختها زوجيته ، فإن أقامت بيّنة فالعقد لها ، وإن أقامها ثبت قوله ، وإن أقام كلّ منهما البيّنة فالحكم لبيّنته بناء على تقديم بيّنة الداخل ، إلّا أن يكون لبيّنتها مرجّح داخلي أو خارجي ، كدخول بها أو تقدّم تأريخ أو أكثرية عدد ، فتقدّم بيّنتها .