4 - عدّة غير الحامل بعد الوطء وانقضاء الأجل أو هبة المدّة حيضتان ، ولو كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فنصف عدّة الدائم خمسة وأربعون يوما .
أمّا الحامل فعدّتها وضع الحمل .
وعدّة الوفاة كالدائم أربعة أشهر وعشرا إن كانت حرّة ، وإلّا فنصفها .
وفي الحامل أبعد الأجلين مطلقا .
5 - جواز العزل عنها وعدم جوازه في الدائم .
ولكنّ الولد يلحق به حتّى مع العزل .
( 107 ) ذكر بعضهم : أنّه لا يجوز العقد عليها في أثناء المدّة « 1 » .
والأصحّ عندنا جوازه دواما ومتعة ، وهو هنا كالبيع أو الإجارة للعين المستأجرة .
هامش
( 1 ) لاحظ : النهاية 492 ، المهذّب 2 : 243 ، السرائر 2 : 625 ، الرياض 11 : 357 .
ونسب للأشهر في المصدر الأخير .