وهو مقتضى ظاهر قوله تعالى في سورة المائدة التي لا نسخ فيها :
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ
إلى قوله عزّ شأنه :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
« 1 » .
ويمكن حمل النواهي في السنّة على التنزيه .
( 74 ) لو تزوّج المسلم على مسلمة كتابية كان للمسلمة الخيار في عقد نفسها ، إلّا إذا كان برضاها على ما في بعض الأخبار « 2 » .
( 75 ) الارتداد من الزوج أو الزوجة إن كان قبل الدخول انقطعت العصمة بينهما مطلقا ، فإن كان منها فلا مهر ، وإن كان منه فلها النصف .
وإن كان بعد الدخول استقرّ المهر ، فإن كان منها وقف على انقضاء العدّة وهي عدّة الطلاق ، فإن عادت إلى الإسلام فيها وتابت بقيت على زوجيته ، وإلّا بانت منه .
وإن كان منه فإن كان ملّيا فالانتظار ، وإن كان فطريا بانت منه في الحال واعتدّت عدّة الوفاة .
هامش
- وهو رأي فقهاء أهل السنّة جميعا .
قارن : المدوّنة الكبرى 2 : 306 ، أحكام القرآن للشافعي 1 : 201 - 202 ، المبسوط للسرخسي 4 : 210 و 5 : 38 ، المغني 7 : 500 ، المجموع 16 : 233 ، الإكليل في استنباط التنزيل 51 ، الفتاوى الهندية 1 : 281 .
هذا ، وقد نقل البحراني ستّة أقوال بين الإماميّة في المسألة في كتابه : الحدائق 24 : 3 .
( 1 ) سورة المائدة 5 : 5 .
( 2 ) لاحظ الوسائل ما يحرم بالكفر ونحوه 7 : 4 ( 20 : 544 ) .