( 76 ) اختلاف المذهب لا يمنع من صحّة العقد مع الحكم بإسلام الطرفين .
[ اختلاف المذهب ]
فيجوز للإمامي أن يتزوّج بمخالفة من أيّ مذهب كان من مذاهب المسلمين .
أمّا تزويج الغير بالإماميّة ففيه خلاف « 1 » .
[ الكفاءة ]
والأصحّ أنّه يختلف باختلاف الأحوال ، فقد يرجّح ، وقد يحرم .
فعلى الأولياء مراعاة الخصوصيات والظروف ، فإنّهنّ ودائع وأمانات ، ولا تعطى الأمانة إلّا إلى من يحفظها ،
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
« 2 » .
( 77 ) المعروف اعتبار الكفاءة في الزواج « 3 » .
وهي نوعان : شرعية ، وعرفية .
أمّا الشرعية فهي : المساواة في الدين كما عرفت ، وأمّا العرفية فهي :
المساواة في الحسب والنسب والثروة والشرف وأمثالها .
أمّا الأولى فقد عرفت لزومها في صحّة العقد ، وأمّا الثانية فليست
هامش
( 1 ) لاحظ المسألة في : المختلف 7 : 302 ، الرياض 11 : 283 - 288 .
( 2 ) سورة النساء 4 : 58 .
( 3 ) انظر : المختلف 7 : 299 وما بعدها ، جامع المقاصد 12 : 128 .
وقارن : المبسوط للسرخسي 5 : 22 - 25 ، النتف في الفتاوى 1 : 290 و 291 ، المجموع 16 : 182 و 184 و 187 ، تبيين الحقائق 2 : 8 ؟ ؟ ؟ 1 - 130 ، مغني المحتاج 3 : 165 و 166 ، كشّاف القناع 5 : 67 ، الشرح الصغير للدردير 2 : 375 .