وهو حسن .
( 68 ) يحرم عقد الأمة على الحرّة إلّا بإذن الحرّة .
فلو عقد بدونه كان للحرّة الخيار بين إجازته وفسخه ، وليس لها فسخ عقد نفسها .
أمّا العكس - وهو دخول الحرّة على الأمة - فهو جائز .
فإن كانت الحرّة عالمة فلا خيار لها ، وإن كانت جاهلة ثمّ علمت بعد العقد تخيّرت بين فسخ عقد نفسها وبين الصبر على البقاء مع الأمة ، وليس لها فسخ عقد الأمة .
ولا يجب عليه إعلامها بأنّه متزوّج بأمة ، فلو أخفاه عليها أبدا صحّ ولا إثم .
ولو اقترن عقد الحرّة والأمة كان حكمه حكم سبق الأمة .
[ بنت أخ الزوجة أو بنت أختها ]
( 69 ) لا يجوز عقد بنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلّا برضا العمّة والخالة وإن علتا ، حرّتين أو أمتين أو ملفّقتين ، عالمتين أو جاهلتين أو مختلفتين ، دائمتين أو منقطعتين ، مسلمتين أو كافرتين أو مختلفتين ، نسبيين أو رضاعيين .
هامش
- هذا ، وقد ذهب ابن أبي عقيل إلى البطلان مطلقا ، على ما حكي عنه في المختلف 7 :
254 .
ونسب لظاهر الأكثر في المسالك 7 : 324 ، وحكي عن أكثر المتقدّمين في ملاذ الأخيار 12 :
189 .