الفصل الرابع في أسباب التحريم غير المؤبّد
وهي إمّا مقيّدة ، أو مؤقّتة ، أو حرمة جمع .
فههنا ثلاثة أنواع :
( الأولى : حرمة الجمع )
( 63 ) يحرم الجمع بين الأختين بالعقد مطلقا دائما أو منقطعا .
فلو عقد على امرأة لم يصح أن يعقد على أختها حتّى يطلّقها وتخرج من العدّة إن كان رجعيا .
ويجوز جمع الأختين بالملك ، لكن لو وطأ واحدة حرمت عليه الثانية حتّى يخرج الأولى عن ملكه .
( 64 ) يحرم أن يجمع بين خمس زوجات بالدائم .
فلو كان عنده أربع بطل العقد على الخامسة حتّى يطلّق واحدة منها وتخرج من العدّة إن كان رجعيا .
أمّا المنقطع وملك اليمين فلا حدّ لهما .
( 65 ) لو أسلم الكافر على أكثر من أربع تخيّر أربعا ، وحرم عليه الزائد .