والقبول في الوقف الخاصّ يكون من المتولّي ، وفي الأوقاف العامّة من حاكم الشرع .
والأصحّ عدم لزومه وإن كان هو الأحوط .
والوقف على الصغير يكفي فيه قبول وليّه .
( 193 ) المشهور اعتبار القربة في صحّة الوقف « 1 » .
وخالف فيه السيّد الأستاذ قدّس سرّه ؛ للإطلاقات « 2 » .
والأقوى عندنا اعتبارها ؛ لما عرفت من أنّ الوقف صدقة ، والصدقة قوام حقيقتها بالقربة وبها تمتاز عن الهبة « 3 » ، فقصد القربة في جميع أنواع الوقف لازم ، وهي ممكنة حتّى من الكافر .
( 194 ) من شروط الوقف الركنية : الإقباض ، وقد عرفت أنّ جميع
هامش
- وانظر : الغنية 2 : 296 ، السرائر 3 : 155 ، إرشاد الأذهان 1 : 451 ، التذكرة 2 : 428 ، التنقيح الرائع 2 : 301 ، الرياض 10 : 94 .
ونسب عدم احتياج الوقف للقبول إلى الأكثر في المسالك 5 : 313 .
( 1 ) راجع : المقنعة 655 ، النهاية 596 ، الغنية 2 : 297 ، السرائر 3 : 156 ، إرشاد الأذهان 1 :
451 ، قواعد الأحكام 2 : 388 ، التنقيح الرائع 2 : 301 ، كشف الغطاء 4 : 229 و 253 ، الرياض 10 : 94 .
( 2 ) ولصحّته من الكافر .
راجع ملحقات العروة الوثقى 2 : 186 .
وقد خالف كذلك الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 3 : 165 .
( 3 ) عرفت ذلك في ج 3 ص 37 وفي هذا الجزء ص 139 .