وقيل : يبطل رأسا « 1 » .
وخيرها أوسطها .
ويشكل عوده بناء على المشهور من خروجه عن ملك الواقف ، وينحلّ على طريقنا .
( 198 ) ومن شروطه أيضا : التنجيز .
فلو علّقه على شرط - كقدوم زيد - أو صفة - كأوّل الشهر - لم يصح على المشهور « 2 » .
هامش
- ومن الذين ذهبوا إلى الرأي الثالث : ابن زهرة في الغنية 2 : 299 .
وقد نفى البأس عن هذا الرأي العلّامة في المختلف 6 : 267 .
( 1 ) حكي هذا القول في : الخلاف 3 : 543 ، والمبسوط 3 : 292 .
وقال الطباطبائي : ( لم يسمّوا له قائلا ) . ( الرياض 10 : 107 ) .
هذا ، وقد قال الطوسي في الخلاف ( 3 : 543 - 544 ) - بعد ذكره أصل المسألة - ما نصّه :
( إذا انقرض الموقوف عليه رجع [ الوقف ] إلى الواقف إن كان حيّا ، وإن كان ميّتا رجع إلى ورثته .
وبه قال أبو يوسف .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : لا يصحّ .
والآخر : يصحّ ، فإذا انقرضوا رجع إلى أبواب البرّ ، ولا يعود إليه ، ولا إلى ورثته ) .
قارن : المبسوط للسرخسي 12 : 47 ، المجموع 15 : 334 و 337 و 339 ، البحر الزخّار 5 :
158 ، مغني المحتاج 2 : 384 .
( 2 ) انظر : الشرائع 2 : 448 ، التحرير 1 : 284 ، كفاية الأحكام 140 ، مفاتيح الشرائع 3 : 207 .
وادّعي عدم الخلاف في ذلك وأنّه موضع اتّفاق في : المسالك 5 : 357 ، والرياض 10 :
103 .