الحقوق قسمان : حقوق الخالق ، وحقوق المخلوق 299
ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين 299
من حقوق الخالق ما لا يثبت إلّا بشاهدين من الرجال 300
من حقوق المخلوق ما لا يثبت إلّا بشاهدين من الرجال 301
من حقوق المخلوق ما يثبت بشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين 302
من حقوق المخلوق ما يثبت بالرجال منفردين وبالنساء منفردات أو منضمّات 302
تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية التمليكية وفي ربع ميراث المستهلّ 303
ليست الشهادة شرطا في شيء من العقود ، إلّا في الطلاق 303
وجه القصور في ( مادّة : 1685 ) من ( المجلّة ) 303
الفصل الثاني : في بيان كيفية أداء الشهادة 305
لا تعتبر الشهادة في حكم الحاكم الواقعة خارج مجلس المحكمة 305
ضابطة ما يصير به الإنسان شاهدا 310
ما يفتقر إلى المشاهدة 311
ما يكفي فيه السماع 311
ما يفتقر إلى المشاهدة والسماع 312
هل تعتبر صيغة خاصّة في أداء الشهادة أو لا ؟ 313
تفصيل ( المجلّة ) في المقام لا وجه له 314
يعتبر في الشهادة عدم الإجمال في شيء من أركانها 315
كلّ ما ذكرته ( المجلّة ) من بعد ( مادّة : 1690 ) من هذا الفصل مبتن على أصل التعيين 315
نقد ( مادّة : 1695 ) من ( المجلّة ) 317
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 539
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٣٩