تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
الحقوق قسمان : حقوق الخالق ، وحقوق المخلوق 299 ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين 299 من حقوق الخالق ما لا يثبت إلّا بشاهدين من الرجال 300 من حقوق المخلوق ما لا يثبت إلّا بشاهدين من الرجال 301 من حقوق المخلوق ما يثبت بشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين 302 من حقوق المخلوق ما يثبت بالرجال منفردين وبالنساء منفردات أو منضمّات 302 تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية التمليكية وفي ربع ميراث المستهلّ 303 ليست الشهادة شرطا في شيء من العقود ، إلّا في الطلاق 303 وجه القصور في ( مادّة : 1685 ) من ( المجلّة ) 303 الفصل الثاني : في بيان كيفية أداء الشهادة 305 لا تعتبر الشهادة في حكم الحاكم الواقعة خارج مجلس المحكمة 305 ضابطة ما يصير به الإنسان شاهدا 310 ما يفتقر إلى المشاهدة 311 ما يكفي فيه السماع 311 ما يفتقر إلى المشاهدة والسماع 312 هل تعتبر صيغة خاصّة في أداء الشهادة أو لا ؟ 313 تفصيل ( المجلّة ) في المقام لا وجه له 314 يعتبر في الشهادة عدم الإجمال في شيء من أركانها 315 كلّ ما ذكرته ( المجلّة ) من بعد ( مادّة : 1690 ) من هذا الفصل مبتن على أصل التعيين 315 نقد ( مادّة : 1695 ) من ( المجلّة ) 317
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 539 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي