الفصل الثالث : في بيان شروط الشهادة الأساسية 318
كلام المصنّف رحمه اللّه حول عنوان هذا الفصل 318
المذكور في ( المجلّة ) في ( مادّتي : 1697 و 1698 ) من السخافة بمكان 319
نقد ( مادّة : 1699 ) من ( المجلّة ) 320
اعتبار العدالة في الشاهد 323
لم يحسن تحرير هذه المسألة لا فقهاؤنا ولا فقهاء الجمهور 324
ما يستفاد من أخبار هذا الباب 324
هل تقبل شهادة : أ - الشريك لشريكه ؟ 325
ب - الوكيل لموكّله ؟ 325
ج - الوصي على مال لموصيه ؟ 325
د - القيّم على مال لليتيم ؟ 325
ه - أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ؟ 325
و - بعض القافلة على قاطع الطريق عليهم ؟ 325
قبول شهادة الزوج لزوجته وعليها ، كالعكس 326
قبول شهادة الأرحام بعضهم لبعض مطلقا حتّى الأب على ولده 326
هل تقبل شهادة الولد على أبيه ؟ 326
قبول شهادة الصديق لصديقه 329
متى لا تقبل الشهادة مطلقا ؟ 330
نقد ما في ( مادّة : 1704 ) من ( المجلّة ) 330
العداوة الدينية لا تقدح في قبول الشهادة 331
ضابطة العداوة الدنيوية 331
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 540
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٤٠