تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
الفصل الثالث : في بيان شروط الشهادة الأساسية 318 كلام المصنّف رحمه اللّه حول عنوان هذا الفصل 318 المذكور في ( المجلّة ) في ( مادّتي : 1697 و 1698 ) من السخافة بمكان 319 نقد ( مادّة : 1699 ) من ( المجلّة ) 320 اعتبار العدالة في الشاهد 323 لم يحسن تحرير هذه المسألة لا فقهاؤنا ولا فقهاء الجمهور 324 ما يستفاد من أخبار هذا الباب 324 هل تقبل شهادة : أ - الشريك لشريكه ؟ 325 ب - الوكيل لموكّله ؟ 325 ج - الوصي على مال لموصيه ؟ 325 د - القيّم على مال لليتيم ؟ 325 ه - أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ؟ 325 و - بعض القافلة على قاطع الطريق عليهم ؟ 325 قبول شهادة الزوج لزوجته وعليها ، كالعكس 326 قبول شهادة الأرحام بعضهم لبعض مطلقا حتّى الأب على ولده 326 هل تقبل شهادة الولد على أبيه ؟ 326 قبول شهادة الصديق لصديقه 329 متى لا تقبل الشهادة مطلقا ؟ 330 نقد ما في ( مادّة : 1704 ) من ( المجلّة ) 330 العداوة الدينية لا تقدح في قبول الشهادة 331 ضابطة العداوة الدنيوية 331
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 540 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي