تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
وجه الخلل في ( مادّة : 1636 ) من ( المجلّة ) 257 هل يشترط حضور الوديع والمودع أو المستعير والمعير عند دعوى الوديعة على الوديع أو المستعار على المستعير ، أو لا ؟ 257 الحكم في ما لو غصب غاصب العين من الوديع أو المستعير 257 هل يكون الوديع خصما للمشتري أو لا ؟ 258 هل يكون مديون المديون خصما للدائن أو لا ؟ 260 هل يكون المشتري من المشتري خصما للبائع أو لا ؟ 260 لو ادّعى جماعة أنّ العين التي بيد زيد هي لهم أجمع ، ولكن ملكية أحدهم بالهبة والآخر بالشراء وهكذا 262 لو ادّعى أحد الورثة عينا لميّتهم في يد الغير 262 لو كانت الدعوى على الميّت بدين أو عين هي في يد واحد من الورثة 263 ما ذكرته ( المجلّة ) في المقام مختلّ الدعام منحلّ النظام 263 لو كانت الدعوى للورثة على شخص آخر 264 الكلام في دعوى واحد من جماعة بسبب غير الإرث كالاتّهاب والشراء 264 الإقرار والبيّنة متساويان من بعض الجهات وإن اختلفا بالنظر إلى بعض الخصوصيات 264 لو ادعى أحد أنّ هذه الثياب التي بيد زيد هي له ولإخوته إرثا أو شراء ، فاعترف له صاحب اليد بأنّ له ثوبا منها ، ودفعه إليه 265 المعنى الصحيح لقاعدة : ( الإقرار حجّة قاصرة ، والبيّنة حجّة متعدّية ) 265 ما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 1643 ) ناقص غير مستوف 266