وجه الخلل في ( مادّة : 1636 ) من ( المجلّة ) 257
هل يشترط حضور الوديع والمودع أو المستعير والمعير عند دعوى الوديعة على الوديع أو المستعار على المستعير ، أو لا ؟ 257
الحكم في ما لو غصب غاصب العين من الوديع أو المستعير 257
هل يكون الوديع خصما للمشتري أو لا ؟ 258
هل يكون مديون المديون خصما للدائن أو لا ؟ 260
هل يكون المشتري من المشتري خصما للبائع أو لا ؟ 260
لو ادّعى جماعة أنّ العين التي بيد زيد هي لهم أجمع ، ولكن ملكية أحدهم بالهبة والآخر بالشراء وهكذا 262
لو ادّعى أحد الورثة عينا لميّتهم في يد الغير 262
لو كانت الدعوى على الميّت بدين أو عين هي في يد واحد من الورثة 263
ما ذكرته ( المجلّة ) في المقام مختلّ الدعام منحلّ النظام 263
لو كانت الدعوى للورثة على شخص آخر 264
الكلام في دعوى واحد من جماعة بسبب غير الإرث كالاتّهاب والشراء 264
الإقرار والبيّنة متساويان من بعض الجهات وإن اختلفا بالنظر إلى بعض الخصوصيات 264
لو ادعى أحد أنّ هذه الثياب التي بيد زيد هي له ولإخوته إرثا أو شراء ، فاعترف له صاحب اليد بأنّ له ثوبا منها ، ودفعه إليه 265
المعنى الصحيح لقاعدة : ( الإقرار حجّة قاصرة ، والبيّنة حجّة متعدّية ) 265
ما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 1643 ) ناقص غير مستوف 266
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 537
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٣٧