فلو ادّعى عليه وقفا أو هبة بلا قبض لم تسمع ؛ ضرورة أنّ الوقف بلا قبض ليس له أثر يلزم به لو ثبت .
السادس : أن يكون ما يدّعيه ممّا يصحّ ملكه « 1 » .
فلا تصحّ دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ، إلّا في مقام دعوى الاختصاص .
السابع : أن يكون متعلّق الدعوى معلوما جنسا ونوعا ووصفا وقدرا في المشهور « 2 » .
فلو ادّعى عليه ثوبا أو فرسا أو كتابا لم تسمع .
وعلّلوه بعدم الفائدة لو اعترف به « 3 » .
وخالفهم جماعة ، فألزموا المدّعى عليه بعد الثبوت بالتعيّن والحلف على عدم الأعلى منه أو عدم العلم بما زاد ، وإلّا يؤخذ منه القدر المتيقّن مقدارا أو فردا من حيث الوصف أو القيمة « 4 » .
هامش
( 1 ) راجع : الدروس 2 : 85 ، مجمع الفائدة 12 : 116 ، الرياض 15 : 149 ، الجواهر 40 : 377 .
( 2 ) لاحظ : الكافي في الفقه 445 ، المبسوط 8 : 156 ، الغنية 2 : 444 ، الوسيلة 216 ، السرائر 2 : 177 ، التذكرة 2 : 151 ، الدروس 2 : 84 .
( 3 ) راجع نفس المصادر السابقة .
( 4 ) قارن : المختصر النافع 284 ، إرشاد الأذهان 2 : 143 ، الإيضاح 4 : 327 ، الروضة البهيّة 3 :
79 ، المسالك 13 : 436 - 437 ، كفاية الأحكام 266 ، الرياض 15 : 162 - 164 ، المستند 17 : 158 .
ونسب هذا الحكم لكلّ المتأخّرين إلّا النادر في الجواهر 40 : 150 ، ولأكثر المتأخّرين في كتاب القضاء والشهادات للأنصاري 167 .