الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
يعني : المريض بمرض الموت ، وهو الذي مات فيه المقرّ أو الموصي مطلقا .
فلو أقرّ أو أوصى في مرض يموت الإنسان فيه غالبا ثمّ برئ ولم يمت به لم يجر عليه شيء من تلك الأحكام ، كما في :
( مادّة : 1597 ) « 1 » .
إذا فلا صحّة لتعريفه بما في ( المجلّة ) :
( مادّة : 1595 ) مرض الموت هو : الذي يخاف فيه الموت في الأكثر الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور ، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث ، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة [ . . . ] إلى آخرها « 2 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 191 - 192 :
( لو أقرّ أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق - بعد إقراره من ذلك المرض - يكون إقراره هذا معتبرا ) .
راجع : الفتاوى الهندية 4 : 177 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 614 .
( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 191 وردت المادّة بصيغة : -