الفصل الثاني في بيان نفي الملك المستعار
( مادّة : 1591 ) إذا أضاف المقرّ به إلى نفسه في إقراره يكون قد وهبه للمقرّ له [ . . . ] إلى آخرها « 1 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 190 - 191 :
( إذا أضاف المقرّ به إلى نفسه في إقراره يكون قد وهبه للمقرّ له ، ولا يتمّ ما لم يكن هناك تسليم وقبض ، وإذا لم يضفه إلى نفسه يكون قد أقرّ بأنّ المقرّ به ملك للمقرّ له قبل الإقرار ونفى الملك عن نفسه .
مثلا : لو قال أحد : إنّ كافّة أموالي وأشيائي التي هي في يدي هي لفلان وليس [ لي ] فيها علاقة مطلقا ، يكون حينئذ قد وهب جميع أمواله وأشيائه الموجودة في يده لذلك الشخص ويلزمه التسليم والقبض .
وإن قال : إنّ كافّة الأموال والأشياء المنسوبة لي - ما عدا ثيابي التي هي عليّ - لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقا ، يكون قد أقرّ بأنّ جميع الأموال والأشياء المنسوبة إليه - أي : التي يقال :
بأنّها له - هي لذلك الشخص ما عدا الثياب التي كان يلبسها في ذلك الوقت ، ويكون قد نفى الملك .
ولكن لو ملك أشياء بعد إقراره هذا فلا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء .
كذلك لو قال : إنّ كافّة أموالي وأشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة فيها ، فيكون قد وهب - في ذلك الوقت - جميع أشيائه وأمواله التي هي في الحانوت لذلك الولد الكبير ، ويلزمه التسليم .
وإن قال : إنّ جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في حانوتي هذا لا بني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة ، يكون حينئذ قد أقرّ بأنّ جميع الأموال والأشياء الموجودة في الحانوت -