مقدار الثمن ، أو يأتي البائع ببيّنة على المقدار الذي يدّعيه ، فيلزم المقرّ به .
فإن لم تكن بيّنة وامتنع عن البيان يحبس ، أو تنزع الدار من يده .
كلّ ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي وتقريره .
وما أدري إذا أقرّ بالبيع والشراء لماذا لا يجبر على بيان الثمن ، وإذا أقرّ بالسرقة أو الأمانة يجبر على بيان الأمانة المجهولة والمال المسروق ؟ ! ولما ذا اختلف الحكم مع وحدة الملاك ؟ !
وأمّا لو قال : بعت لفلان شيئا ، أو : استأجرت منه ، فإنّما لا يصحّ إقراره ويلغو حيث لا تكون خصومة .
أمّا إذا ادّعاه المقرّ له فاللازم أن يلزمه الحاكم بتفسيره أيضا لا محالة .
( مادّة : 1580 ) لا يتوقّف الإقرار على قبول المقرّ له ، ولكن يكون مردودا بردّه [ . . . ] إلى الآخر « 1 » .
الإقرار إمّا أن يكون بعين أو بدين ، أي : كلّي في الذمّة .
فإن كان بعين ولم ينكرها المقرّ له أخذها طبعا ، وإن أنكرها لم تدخل في ملكه وتنزع من يد المقرّ ؛ لاعترافه بأنّها ليست له ، وتصير مجهولة
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 188 وردت المادّة بلفظ :
( لا يتوقّف الإقرار على قبول المقرّ له ، ولكن يرتدّ بردّه ولا يبقى له حكم .
وإذا ردّ المقرّ له مقدارا من المقرّ به لا يبقى للإقرار حكم بالمقدار المردود ، ويصحّ الإقرار بالمقدار الذي لم يرد ) .
قارن : تبيين الحقائق 5 : 3 ، نهاية المحتاج 5 : 75 ، كشّاف القناع 6 : 476 ، مجمع الأنهر 2 :
289 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 591 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 96 و 98 و 99 .