[ استعراض لمواد هذا الباب ]
( مادّة : 1579 ) كما يصحّ إقرار المعلوم ، كذلك يصحّ إقرار المجهول أيضا .
ولكن كون المقرّ به مجهولا [ . . . ] إلى آخرها « 1 » .
الإقرار بمجهول لا تصحّ الجهالة فيه - كالبيع والإجارة ونحوهما - هو أيضا من أفراد الإقرار بمبهم يلزم المقرّ بتفسيره ، لا أنّه يلغو تماما كما تقول ( المجلّة ) .
فلو قال : اشتريت هذه الدار من زيد بثمن لم أدفعه ، ألزمه الحاكم ببيان
هامش
( 1 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 188 - بهذه الصيغة :
( كما يصحّ الإقرار بالمعلوم ، كذلك يصحّ الإقرار بالمجهول أيضا .
إلّا أنّ مجهولية المقرّ به في العقود التي لا تصحّ مع الجهالة - كالبيع والإجارة - مانعة لصحّة الإقرار .
فلذلك إذا قال أحد : لفلان عندي أمانة ، أو : غصبت مال فلان ، أو : سرقته ، يصحّ إقراره ويجبر على بيان وتعيين الأمانة المجهولة أو المال المسروق أو المغصوب .
أمّا لو قال : بعت لفلان شيئا ، أو : استأجرت منه شيئا ، فلا يصحّ ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره ) .
لاحظ : المبسوط للسرخسي 17 : 85 ، تبيين الحقائق 5 : 4 ، البحر الرائق 7 : 250 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5 : 4 ، نهاية المحتاج 5 : 86 ، كشّاف القناع 6 : 453 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 104 .