ومثلها :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
« 1 » .
ثمّ تعقّبتها السنّة النبوّية وزادته وضوحا بالحديث النبوّي المشهور :
« الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ما حرّم حلالا أو حلّل حراما » « 2 » .
وقد سبق بعض الكلام فيه في مباحث الشروط « 3 » ، وتأتي نبذة منه .
[ ما يلزم من الشروط في عقد الصلح ]
[ والصلح عقد لا تصحّ فيه ] الكتابة ولا الإشارة من القادر على الكلام .
ويلزم فيه سائر ما يلزم في العقود من : الرضا ، والاختيار ، والقصد ، والتوالي ، والتطابق .
[ موارد جواز فسخ عقد الصلح ]
وهو عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل ، أو شرط الفسخ ، أو أحد الخيارات العامّة ، كالغبن والعيب ونحوهما .
[ صحّة الصلح مع الإنكار والإقرار والسكوت ]
ويصحّ مع الإنكار والإقرار والسكوت ، كما في :
( مادّة : 1535 ) الصلح ثلاثة أقسام [ . . . ] إلى آخرها « 4 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء 4 : 128 .
( 2 ) ورد الحديث مع بعض الاختلاف اليسير في : مسند أحمد 2 : 366 ، سنن ابن ماجة 2 :
788 ، سنن أبي داود 3 : 304 ، سنن الترمذي 3 : 635 ، الكافي 5 : 259 ، الفقيه 3 : 32 ، سنن الدارقطني 3 : 27 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 63 و 65 ، التهذيب 6 : 208 و 226 ، الوسائل الخيار 6 : 5 ، آداب القاضي 1 : 1 ( 18 : 17 و 27 : 211 ) .
( 3 ) سبق في ج 1 ص 227 وما بعدها .
( 4 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 181 :
الصلح ثلاثة أقسام :
القسم الأوّل : الصلح عن إقرار . -