شبه التهافت ، فإنّها بعد أن منعت من الشركة في العروض أوّلا أجازتها أخيرا في الحنطة إذا خلط أحدهما حنطته بحنطة الآخر ، فقالت :
يجوز لهما أن يتّخذا هذا المال المخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة .
وهذا الأخير هو الأصحّ .
( مادّة : 1343 ) إذا كان لواحد برذون ولآخر سرج فاشتركا على أن يؤجّراه
. . . إلى الآخر « 1 » .
بطلان الشركة هنا ؛ لعدم امتزاج المالين .
أمّا لو باع أحدهما نصف حيوانه بنصف حيوان الآخر صحّت الشركة .
ومنه يعلم وجه عدم الصحّة في المال المذكور ب :
( مادّة : 1344 ) إذا كان لواحد دابّة ولآخر أمتعة وتشاركا على تحميل الأمتعة على الدابّة وبيعها
. . . إلى الآخر « 2 » .
هامش
قارن : بدائع الصنائع 7 : 509 ، المغني 5 : 124 - 127 ، نهاية المحتاج 5 : 7 ، الفتاوى الهندية 2 : 306 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 458 - 461 ، اللباب 2 : 124 .
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 156 - 157 :
( إذا كان لأحد برذون والآخر سرج واشتركا على أن يؤاجراهما وما يحصل من أجرتهما يقسم بينهما ، فتكون الشركة فاسدة ، وتكون الأجرة الحاصلة لصاحب البرذون ، ولا يكون لصاحب السرج حصّته من الأجرة لكون السرج دخيلا وتابعا للبرذون ، ولكن يأخذ صاحب السرج أجرة مثل سرجه ) .
راجع : بدائع الصنائع 7 : 510 ، الفتاوى الهندية 2 : 334 .
( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 157 وردت المادّة بلفظ : -