الفصل الثالث في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال
( مادّة : 1338 ) كون رأس المال من قبيل النقود شرط « 1 » .
يعني : يشترط في شركة الأموال - أي : شركة العنان - كون المال الممتزج منهما الذي تعاقدا على الاسترباح به من النقود المسكوكة من ذهب أو فضّة أو غيرهما .
ولازم هذا أنّه لو جعلا رأس المال عروضا - كحنطة ونحوها - لم يصح عقد الشركة ، مع أنّ في : ( المادّة : 1342 ) ما يظهر منه خلاف هذا ، كما سيأتي .
أمّا عندنا - معشر الإمامية - فيجوز عقد الشركة على كلّ مال « 2 » .
نعم ، يشترط أن يكون عينا لا دينا ، وأن يكون معلوما لا مجهولا .
وقد تضمّنت : ( مادّة : 1341 ) « 3 » الأوّل ، ولم تذكر الثاني .
هامش
( 1 ) وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 156 :
( يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود ) .
انظر : بدائع الصنائع 7 : 509 ، الفتاوى الهندية 2 : 306 ، اللباب 2 : 124 .
( 2 ) راجع : الخلاف 3 : 328 ، المسالك 4 : 310 .
( 3 ) صيغة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 156 - هكذا : -