( مادّة : 1346 ) ضمان العمل نوع من العمل
. . . الخ « 1 » .
هذا ليس من عقد الشركة أصلا ، ولا تصحّ الشركة بهذا النحو .
نعم ، يصحّ الصلح عليه ويلزم .
وكذا :
( مادّة : 1347 ) كما أنّ استحقاق الربح يكون تارة بالمال وتارة بالعمل ، كذلك - بحكم : ( مادّة : 85 ) - يكون بالضمان
. . . الخ « 2 » .
هامش
( 1 ) تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 157 :
( فلذلك إذا تشارك اثنان شركة صنائع بأن وضع أحد في دكّانه آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبّله ويتعهّده هو من الأعمال يعمله ذلك الآخر ، وأنّ ما يحصل من الكسب - أي :
الأجرة - يقسم بينهما مناصفة ، جاز .
وإنّما استحقاق صاحب الدكّان نصف الحصّة هو بضمانه العمل وتعهّده إيّاه ، كما أنّه ينال في ضمن ذلك أيضا منفعة دكّانه ) .
قارن : بدائع الصنائع 7 : 518 ، تبيين الحقائق 3 : 321 ، البحر الرائق 5 : 181 ، الفتاوى الهندية 2 : 331 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 322 .
( 2 ) وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 157 :
( يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل وأحيانا أيضا بالضمان بحكم ( مادّة :
85 ) . فلذلك يستحقّ في المضاربة ربّ المال للربح بماله والمضارب بعمله .
وإذا وضع أحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده وأعمله فيما تقبّله وتعهّده من العمل بنصف أجرته جاز .
والكسب - أي : الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل - كما يستحقّ التلميذ نصفها بعمله يستحقّ الأستاذ نصفها الآخر بضمانه العمل وتعهّده إيّاه ) .
قارن : بدائع الصنائع 7 : 518 ، تبيين الحقائق 3 : 321 و 322 ، البحر الرائق 5 : 182 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 324 .