( مادّة : 1337 ) كون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء كالنصف والثلث جزء شائعا شرط .
فإذا تقاول الشركاء على إعطاء أحدهم كذا قرشا مقطوعا تكون الشركة باطلة « 1 » .
يعني : يشترط في صحّة عقد الشركة أن يكون توزيع الربح بينهما بنحو الكسر الشائع من ثلث وربع ونصف .
فلو جعلاه مبلغا معيّنا - كمائة درهم أو عشرين دينارا - بطلت الشركة ، وصارت أشبه بعقد الإجارة .
وذلك لما عرفت من أنّ عقد الشركة يتقوّم ويدور على المالين ، وتوزيع الربح بينهما بنسبتهما « 2 » .
فلو جعلا لأحدهما مقدارا معيّنا صار الربح مختصّا بأحدهما ، وهو مناف لجوهر عقد الشركة .
هامش
( يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء ، وإذا بقي مبهما ومجهولا لا تكون الشركة فاسدة ) .
لاحظ : بدائع الصنائع 7 : 509 ، الفتاوى الهندية 2 : 302 .
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 156 وردت المادّة بلفظ :
( يشترط أن تكون حصّة الربح الذي سيقسم بين الشركاء جزءا شائعا ، كالنصف والثلث والربع .
فإذا اتّفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة ) .
قارن : بدائع الصنائع 7 : 509 ، العدّة شرح العمدة 239 ، الفتاوى الهندية 2 : 302 ، الروض المربّع 296 .
( 2 ) عرفت ذلك في ص 469 - 470 و 472 .