فإنّها تكرار أو توضيح لا حاجة إليه .
( مادّة : 1103 ) أحد الشريكين إذا اشترى بحصّته متاعا من المديون ولم يقبض منه شيئا فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع ، لكن له أن يضمّنه حصّته من ثمن ذلك المتاع . وإن اتّفقا على أن يكون المتاع مشتركا كان كذلك « 1 » .
عرفت قريبا أنّ لكلّ واحد من الشركاء أن يبيع حصّته أو يشتري بها أو يصالح عليها ، وتكون تصرّفاته - من هذا القبيل - نافذة لازمة من دون حاجة إلى إذن شركائه « 2 » .
نعم ، ليس له أن يدفع العين ويسلّط المشتري عليها ، إلّا بإذنهم .
وعليه فالمتاع الذي اشتراه يكون مختصّا به ، ولا حقّ للشريك فيه ،
هامش
- مثلا : لو أخذ وقبض أحد الدائنين خمس مائة درهم حصّته من الدين الألف درهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها واستهلكها فلشريكه الدائن الآخر أن يضمّنه مائتين وخمسين درهما ، وتكون - في هذه الحالة - الخمس مائة درهم الباقية في ذمّة المدين مشتركة بين الاثنين أيضا ) .
راجع : بدائع الصنائع 7 : 523 و 524 ، الفتاوى الهندية 2 : 337 .
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 127 :
( إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك شيئا من الدين المشترك ، لكنّه اشترى متاعا من المدين بدلا عن حصّته ، فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع ، لكن له أن يضمّنه حصّته من ثمن ذلك المتاع .
وإذا اتّفقا على الاشتراك يكون المتاع المذكور مشتركا بينهما ) .
قارن : بدائع الصنائع 7 : 524 ، الفتاوى الهندية 2 : 337 .
( 2 ) عرفت ذلك في ص 355 .