تعبيره - يرجع إلى مهايأة قهرية بين الغائب والحاضر أو النصف والنصف الآخر من غير تراض ولا خصومة .
نعم ، لو رجع إلى الحاكم مع تعذّر استئذان الشريك وأجاز له ذلك صحّ ولا ضمان عليه حينئذ مع فرض التلف .
نعم ، أجرة حصّة الشريك لا بدّ منها .
هذا كلّه إذا كان التصرّف فعلا من الأفعال ، كسكنى الدار أو لبس الثوب ونحوها .
أمّا لو كان قولا - كما لو باع أو آجر الجميع أو حصّة الشريك وحدها - فهو فضولي موقوف على الإجازة ، ولا يجوز أن يسلّم العين ، ولو سلّمها ضمن وصار تصرّفا فعليا مع التصرّف القولي .
كما أنّه لو استلم الثمن كان أمانة بيده لدافعه يجري عليه حكم الأمانات المالكية .
هذا كلّ ما ينبغي أو يجب أن يقال في هذا الموضوع ، وعليك بتطبيق كلّ فرع على هذا الأصل .
ومنه يتّضح حال بقيّة المواد المذكورة في هذا الفصل « 1 » وما فيها من
هامش
- وعلى هذه الحال لا يكون للغائب - عند حضوره - حقّ بادّعاء نقصان الأرض ) .
انظر : البحر الرائق 5 : 167 ، الفتاوى الهندية 5 : 144 و 255 - 256 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 304 .
( 1 ) نصوص هذه المواد في مجلّة الأحكام العدلية 124 و 125 كالآتي : -