هامش
- إنّ الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة .
لاحظ بداية المجتهد 2 : 261 - 262 .
والأظهر عند الشافعية : أنّ الشفعة يجب طلبها على الفور ؛ لأنّها حقّ ثبت لدفع الضرر ، فكان على الفور كالردّ بالعيب .
وهو موافق لرواية الأصل ، والصحيح من مذهب الحنابلة .
ومقابل الأظهر ثلاثة أقوال :
أوّلها : إنّ حقّ الشفعة مؤقّت بثلاثة أيام بعد المكنة ، فإن طلبها إلى ثلاث كان على حقّه ، وإن مضت الثلاث قبل طلبه بطلت .
وثانيها : تمتّد مدّة تسع التأمّل في مثل ذلك الشقص .
وثالثها : امتداد حقّ الشفعة على التأبيد ما لم يسقطه أو يعرّض بإسقاطه .
راجع : مغني المحتاج 2 : 307 ، نهاية المحتاج 5 : 216 .
وقد استثنى بعض الشافعية عشرة صور لا يشترط فيها الفور هي :
1 - لو شرط الخيار للبائع أو لهما ، فإنّه لا يؤخذ بالشفعة ما دام الخيار باقيا .
2 - يجوز له التأخير لانتظار إدراك الزرع وحصاده على الأصحّ .
3 - إذا أخبر بالبيع على غير ما وقع من زيادة في الثمن فترك ثمّ تبيّن خلافه فحقّه باق .
4 - إذا كان أحد الشفيعين غائبا فللحاضر انتظاره وتأخير الأخذ إلى حضوره .
5 - إذا اشترى بمؤجّل .
6 - لو قال : لم أعلم أنّ لي الشفعة ، وهو ممّن يخفى عليه ذلك .
7 - لو قال العامّي : لم أعلم أنّ الشفعة على الفور ، فإنّ المذهب هنا وفي الردّ بالعيب قبول قوله .
8 - لو كان الشقص الذي يأخذ بسببه مغصوبا ، كما نصّ عليه البويطي فقال : وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب على نصيبه ثمّ باع الآخر نصيبه ثمّ رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه ، نقله البلقيني .
9 - الشفعة التي يأخذها الولي لليتيم ليست على الفور ، بل حقّ الولي على التراخي قطعا ، حتّى لو أخّرها أو عفا عنها لم يسقط لأجل اليتيم . -