وعلى ما ذكرنا تبتني :
( مادّة : 493 ) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر بعضه يعتبر منها شهر أياما وباقي الشهور الإحدى عشر بالهلال « 1 » .
وهو مسلّم لا كلام فيه ، إنّما الكلام في أنّ الشهر العددي هل يحسب ثلاثين أو يحسب على ما اتّفق من حال شهر الأوّل من ثلاثين أو تسعة وعشرين ، وكما سبق قريبا .
( مادّة : 494 ) لو استأجر عقارا شهريته بكذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصحّ العقد ، لكن عند ختام الشهر الأوّل يصحّ لكلّ من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأوّل وليلته من الشهر الثاني الذي يليه « 2 » .
هامش
( 1 ) ورد : ( شهر واحد بالأيام ) بدل : ( شهر أياما ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 273 .
وورد : ( البعض ) بدل : ( بعضه ) في درر الحكّام 1 : 478 .
قارن : المغني 6 : 5 ، الفتاوى الهندية 4 : 416 .
( 2 ) ورد : ( استؤجر عقار ) بدل : ( استأجر عقارا ) ، و : ( كلّ شهر بكذا ) بدل : ( شهريته بكذا دراهم ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 274 .
وورد : ( استؤجر عقار ) بدل : ( استأجر عقارا ) و : ( كذا ) بدل : ( بكذا ) ، ولم ترد كلمة : ( يصحّ ) في درر الحكّام 1 : 479 .
كما أنّه وردت زيادة في المادّة عمّا هو في المتن ، وذلك في المصدرين السابقين صيغتها :
( وأمّا بعد مضي اليوم الأوّل وليلته فليس لهما ذلك .
وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر : فسخت الإجارة ، تنفسخ في نهاية الشهر .
وإن قال في أثناء الشهر : فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي ، تنفسخ عند حلوله .
وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض -