الشرط الثامن : أن لا يكون الضامن مشغول الذمّة للمضمون عنه بمثل المال المضمون 237
الخدشة في ما ذكر في المقام 237
الضمان والحوالة معنيان متباينان بحسب الجوهر مشتركان بحسب اللوازم 238
لو ضمن مشغول الذمّة 238
الشرط التاسع : أن لا يكون في المضمون له والحقّ المضمون والمضمون عنه ترديد وإبهام عند الضامن 238
لو قال : ضمنت ما عليك من دين ، ولم يكن يعلم قدره ولا من له الدين 238
لو قال : ضمنت ما لك عن الناس من ديون 238
لو قال : كلّ من له دين على زيد فأنا ضامن له 238
الضابطة للصحّة في المقام 239
إشارة ( المجلّة ) إلى الشرط السابع ب ( مادّة : 631 ) 239
ضعف ما ذكرته ( المجلّة ) في المقام 240
الاتّفاق على صحّة ضمان ثمن المبيع الكلّي 240
المشهور عند الفريقين أن لا معنى لضمان ثمن المبيع الشخصي 240
ما خرّجه المصنّف قدّس سرّه لصحّة الضمان في المقام 240
ما يتحصّل من ( المجلّة ) في ضابطة ما يصحّ ضمانه 241
عدم صحّة الكفالة بالقصاص والحدود 242
صحّة الكفالة بالأرش والدية 242
عدم اشتراط يسار المضمون عنه 242
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 504
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٠٤