اشتراط التنجيز في الضمان عند الفقهاء 228
مناقشة الدليلين اللذين ذكرا في المقام 229
جواز الضمان المؤقّت 229
جواز تعدّد الكفلاء عرضا وطولا 231
الفصل الثاني : في بيان شرائط الضمان 233
الملاحظة المذكورة على ( المجلّة ) في مادّتها ( رقم : 628 ) 233
الشرط الأوّل : الصيغة 234
الشرط الثاني : صدور الصيغة من عاقل بالغ 234
الشرط الثالث : كون الضامن مختارا 234
الشرط الرابع : كونه غير محجور عليه لسفه ، لا لفلس 234
اشتراط عدم كون المضمون له مفلّسا أو سفيها 234
عدم اشتراط الخلو من الفلس والسفه في المضمون عنه 234
الشرط الخامس : أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من مولاه 234
الشرط السادس : التنجيز عند المشهور 236
الشرط السابع : كون المضمون حقّا ثابتا في ذمّة المضمون عنه مطلقا 236
لو قال : ممّا أقرضت فلانا فهو في ضماني 236
لو قال : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه 236
ما ذهب إليه جماعة من : صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل 236
صحّة ضمان النفقة المستقبلة للزوجة 237
صحّة ضمان العين المغصوبة والمقبوض بالسوم وبالعقد الفاسد وضمان درك الثمن لو ظهر المبيع مستحقّا وضمان درك المبيع لو ظهر الثمن مستحقّا 237
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 503
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٠٣