وكان المال بينهما إن ادّعيا الاشتراك ، وإلّا بقي بيده أو يدفعه للحاكم إلى أن تنتهي الخصومة بينهما .
وإن حلف لواحد ونكل عن الآخر حلف وأخذ المال ، ولو نكل حلف الآخر وأخذه .
9 - لو تنازعا فقال أحدهما للآخر : إنّ الذي دفعته لي هو ديني عليك ، وقال الآخر : بل هو وديعة يلزمك أن تردّها لي .
والمسألة « 1 » لا تخلو من غموض ، ولا يبعد ترجيح قول مدّعي الوديعة ؛ لأصالة عدم الدين ، ولاعترافه بأنّ يده متفرّعة ومسبوقة بيد الآخر .
ومع ذلك فهي محتاجة إلى التأمّل .
ولعلّ هناك صورا أخرى للخلاف ، وفي ما ذكرنا كفاية .
هامش
( 1 ) والأنسب التعبير ب : فالمسألة .