3 - لو أنكر الوديعة ثمّ اعترف بها وادّعى التلف لم يقبل قوله وعليه الإثبات ؛ لأنّه خرج بالجحود عن الائتمان .
ولكن لو ادّعى أنّ الجحود كان لنسيان أو غرض آخر معقول يحلف على ذلك وعلى التلف أو الردّ ويبرأ من الضمان .
وهكذا لو ادّعى الردّ ثمّ ادّعى التلف أو العكس .
4 - لو اعترف أنّ المال لزيد ولكنّه ادّعى الوديعة وتلف بلا تفريط فلا ضمان .
ولو ادّعى زيد أنّه قد غصبه منه فالقول قول المقرّ بيمينه ، وعلى مدّعي الغصب الإثبات .
5 - لو اعترف أنّه له ولكنّه عارية يملك منافعها ، وادّعى المالك أنّه وديعة فمنافعها له ، فالقول قول مدّعي العارية بيمينه على تأمّل .
6 - لو اعترف أنّه له ، وادّعى المالك أنّه إجارة ، وادّعى المعترف أنّه وديعة ، فالقول قوله بيمينه .
7 - لو كان له عليه دين وله عنده وديعة بقدره ، فدفع ذلك المبلغ ، وقال :
هو دينك والوديعة تلفت ، يقبل قوله بيمينه .
8 - لو ادّعى اثنان أنّ العين التي هي بيد زيد وديعة لهما ، فإمّا أن يصدّقهما فيدفعها لهما ، أو يعترف بها لأحدهما المعيّن أو المردّد ، أو ينكرهما معا .
فإن اعترف بها لمعيّن دفعها له ، وانحصرت بينه وبين الآخر الدعوى إن ادّعى كلّ منهما الاختصاص ، وإلّا اشتركا .
وإن اعترف لأحدهما المردّد بقيت بيده إلى أن تنتهي الدعوى بينهما ، فيدفعها لمن حكم له الحاكم .
وإن أنكرهما معا توجّه اليمين عليه لكلّ واحد منهما ؛ فإنّ لكلّ حلفا ،
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 481
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٨١