فلو تعسّر أو تعذّر مراجعة الحاكم ولم يتبرّع هو ولا غيره مجّانا أو بالعوض باعها بنفسه وأشهد عدلين على البيع والثمن .
والتقييد بثلاثة أيام لا وجه له .
كلّ ذلك في الغيبة المنقطعة ، أمّا مع إمكان مراجعة المودع وإنذاره فإن لم يرسل النفقة إلى ثلاثة أيام أو أكثر - حسب اختلاف الموارد - راجع المستودع الحاكم ، إلى آخر ما سبق .
( مادّة : 787 ) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدّي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان .
مثلا : إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها .
وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على الوجه المذكور ، ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعدّ لها [ فهلك أوضاع بدون تعدّ ولا تقصير منه كان ضامنا .
وكذا لو ركب دابّة الوديعة بدون إذن المودع ] ، فهلكت أو ضاعت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق
هامش
- ( نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة - كالفرس والبقرة - عائدة على صاحبها ، فإذا كان صاحبها غائبا يراجع المستودع الحاكم ، وهو أيضا يأمر بإجراء الصورة التي هي أصلح وأنفع في حقّ صاحب الوديعة .
مثلا : إن كان إيجار الوديعة ممكنا يؤجّرها المستودع برأي الحاكم ، وينفق من أجرتها ، ويحفظ الفضل للمودع ، أو يبيعها بثمن مثلها ، وإن كان إيجارها غير ممكن يبيعها في الحال بثمن مثلها ، أو بعد أن ينفق عليها من مال نفسه ثلاثة أيام ، ويطلب مصرفه الثلاثة أيام من صاحبها .
وأمّا إذا أنفق بدون إذن الحاكم فليس له أن يأخذ ما أنفقه من المودع ) .
انظر : الفتاوى الهندية 4 : 360 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 371 .