والناظر - على المرتهن « 1 » .
ولكن إنّما تلزم على المرتهن بالشرط ، وإلّا فإطلاق العقد لا يقتضي ذلك ، بل الواجب عليهما أن يعيّنا ذلك .
وكون القبض لمصلحة لا يقتضي تعيين ذلك عليه ؛ ضرورة أنّ المصلحة مشتركة بينهما .
نعم ، الإطلاق يقتضي كون العلف وأجرة الرعي إن كان حيوانا - كما في :
( مادّة : 724 ) « 2 » - على الراهن .
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 399 .
ووردت في درر الحكّام ( 2 : 110 ) بصيغة :
( المصرف المقتضي لأجل محافظة الرهن - كأجار المحلّ وأجرة الناطور - عائد على المرتهن ) .
والذي ذهب إليه جمهور الفقهاء هو : أنّ مؤنة المرهون على الراهن ، كعلف الحيوان وسقي الأشجار وجذاذ الثمار وتجفيفها وأجرة مكان الحفظ والحارس ورعي الماشية وأجرة الراعي ونحو ذلك .
لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 199 ، الاختيار 2 : 65 ، تبيين الحقائق 6 : 67 ، مجمع الأنهر 2 : 588 ، نهاية المحتاج 4 : 279 ، كشّاف القناع 3 : 339 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 275 ، الفتاوى الهندية 5 : 455 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 251 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 487 ، المعتمد في فقه الإمام أحمد 1 : 455 .
( 2 ) ونصّها - كما في درر الحكّام 2 : 111 - هو :
( الرهن إن كان حيوانا فعلفه وأجرة راعيه على الراهن ، وإن كان عقارا فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصاريفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضا ) .
قارن : بدائع الصنائع 8 : 199 ، تبيين الحقائق 6 : 68 ، مجمع الأنهر 2 : 589 ، الفتاوى الهندية 5 :
454 - 455 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 487 .