البدل في عهدة المتلف واشتغال ذمّته به ، وهو ضمان العهدة وضمّ ذمّة إلى أخرى أو نقل المال من ذمّة إلى ذمّة ، وهو جعل الحقّ في عهدته إمّا معا على سبيل البدلية كما عند القوم ، أو نقلا وتحويلا كما عند الإماميّة .
وكفالة النفس أيضا ترجع أيضا إلى ضمان العهدة ، يعني : أنّك تتعهّد بإحضار الشخص في الوقت المعيّن أو متى شاء صاحب الحقّ ، كما في :
( مادّة : 613 ) الكفالة بالنفس هي : الكفالة بشخص واحد « 1 » .
وما بعدها من ( مادّة : 614 ) إلى ( مادّة : 620 ) « 2 » مكرّرات واضحات .
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 334 .
وورد : ( التي يكفل فيها شخص ) بدل : ( بشخص واحد ) في درر الحكّام 1 : 622 .
قارن : شرح فتح القدير 6 : 284 و 285 و 300 ، تبيين الحقائق 4 : 147 و 152 ، البحر الرائق 6 : 204 ، الفتاوى الهندية 3 : 252 و 256 و 258 .
( 2 ) نصوص هذه المواد - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 334 و 335 - كما يلي :
( مادّة : 614 ) الكفالة بالمال هي : الكفالة بأداء مال .
( مادّة : 615 ) الكفالة بالتسليم هي : الكفالة بتسليم مال .
( مادّة : 616 ) الكفالة بالدرك هي : الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه ، أو بنفس البائع إن استحقّ المبيع .
( مادّة : 617 ) الكفالة المنجّزة هي : الكفالة التي ليست معلّقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل .
( مادّة : 618 ) الكفيل هو : الذي ضمّ ذمّته إلى ذمّة الآخر ، أي : الذي تعهّد بما تعهّد به الآخر .
ويقال لذلك الآخر : الأصيل ، والمكفول عنه .
( مادّة : 619 ) المكفول له هو : الطالب والدائن في خصوص الكفالة .
( مادّة : 620 ) المكفول به هو : الشيء الذي تعهّد الكفيل بأدائه وتسليمه .
وفي الكفالة بالنفس المكفولة عنه والمكفول به سيّان . -