و ( مادّة : 617 ) سيأتي تفصيلها في ( مادّتي : 623 و 624 ) « 1 » .
والخلاصة : أنّ الكفالة - أي : الضمان - نسبة وإضافة تتقوّم بأربعة أطراف :
1 - الكفيل ، وهو : الضامن المتعهّد .
2 - المكفول ، وهو : المضمون عنه أو معه .
3 - المكفول له ، وهو : صاحب الحقّ المضمون ، ويعبّر عنه : بالمضمون له .
4 - الحقّ المضمون ، وهو : المال أو النفس .
وهي عند أصحابنا : عقد يتوقّف على الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له وهو صاحب الحقّ « 2 » .
أمّا المضمون عنه - أي : من عليه الحقّ - فقيل : يعتبر قبوله أيضا فتتقوّم بإيجاب وقبولين « 3 » ، وقيل : لا يعتبر « 4 » .
أمّا عند أصحاب ( المجلّة ) فيكفي إيجاب الكفيل ، كما سيأتي « 5 » .
هامش
- وللمقارنة لاحظ المصادر المتقدّمة في الهامش السابق بالإضافة إلى حاشية ردّ المحتار 5 : 283 و 285 و 286 و 287 و 322 .
( 1 ) سيأتي في ص 228 و 229 .
( 2 ) انظر الجواهر 26 : 186 .
( 3 ) قال الشيخ محمّد حسن النجفي : ( المحكي عن الشيخ والقاضي وابن حمزة وإدريس اعتبار رضا المضمون عنه ) . ( الجواهر 26 : 187 ) .
( 4 ) نسب للمشهور في الجواهر 26 : 186 .
( 5 ) سيأتي في ص 225 و 226 .