كذلك يجوز أن يحمّلها خمسة أكيال شعير ، ولكن لا يجوز العكس « 1 » .
يعني : لأنّ الحنطة أصلب من الشعير .
ويتّضح بالمثال الثاني من ( المجلّة ) :
كما لا يصحّ أن تحمل مائة أوقية « 2 » حديد دابّة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن .
هامش
( 1 ) ورد : ( حملا آخر ) بدل : ( حملا ) ، ووردت عبارة : ( لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة دابّة استكريت على أن تحمل خمسة أكيال شعير ، كما لا يصحّ أن تحمل مائة أقة حديد دابّة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن ) بدل عبارة : ( لا يجوز العكس ) في درر الحكّام 1 : 546 .
ووردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 301 ) بالصيغة التالية :
( لو استكريت دابّة عيّن نوع حملها ومقداره ، فكما يصحّ تحميلها من ذلك النوع ، فإنّه يجوز أيضا تحميلها حملا من نوع آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرّة أيضا ، ولكن لا يصحّ تحميل شيء أكثر ضررا .
مثلا : لو استكرى دابّة ليحمّلها خمسة أكيال حنطة ، كما يصحّ له أن يحمّلها من ماله أو مال غيره خمسة أكيال حنطة من أيّ نوع كان ، كذلك يجوز له أن يحمّلها خمسة أكيال شعير .
ولكن لو استكريت دابّة لتحمل خمسة أكيال شعير فلا يجوز تحميلها خمسة أكيال حنطة .
كما لا يصحّ تحميل الدابّة مائة أقة حديد إذا استكريت لتحمل مائة أقة قطن ) .
لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 116 ، نهاية المحتاج 5 : 313 ، الفتاوى الهندية 4 : 490 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 36 .
( 2 ) قال الجوهري : ( الأوقيّة في الحديث : أربعون درهما ، وكذلك كان في ما مضى ، فأمّا اليوم في ما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطباء فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ) .
( الصحاح 6 : 2528 ) .
وقال ابن الأثير : ( . . . وفي بعض الروايات وقيّة بغير ألف ، وهي لغة عامّية ) .
( النهاية الأثيرية 5 : 217 ) .