فإنّها تكرار محض لما سبق .
وهكذا :
( مادّة : 549 و 550 و 551 و 552 ) « 1 » .
فإنّ الجميع فضول وتكرار بلا فائدة ، يلزم درجها جميعا في مادّة أو مادّتين عند التحرير .
( مادّة : 553 ) لو استكرى دابّة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة .
هامش
- وورد : ( عيّنها المؤجّر ) بدل : ( استأجرها ) ، و : ( ضمن ) بدل : ( يضمن ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 296 .
راجع الفتاوى الهندية 4 : 489 و 490 .
( 1 ) نصوص هذه المواد - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 296 و 297 - كما يلي :
نصّ ( مادّة : 549 ) : ( كما يصحّ استكراء دابّة على أن يركبها فلان ، كذلك يصحّ استكراء دابّة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا ) .
ونصّ ( مادّة : 550 ) : ( الدابّة التي استكريت للركوب لا تحمّل ، وإن حمّلت وتلفت يلزم الضمان ، وبهذه الحال لا تلزم الأجرة . انظر المادّة 86 ) .
ونصّ ( مادّة : 551 ) : ( الدابّة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يجوز إركابها لغيره ، فإن فعل وتلفت يلزم الضمان ) .
ونصّ ( مادّة : 552 ) : ( من استأجر دابّة على أن يركبها من شاء ، فإن شاء ركبها بنفسه وإن شاء أركبها غيره ، ولكن إن ركبها هو أو أركبها غيره تعيّن المراد بركوبه وتخصّص ، فلا يصحّ بعد ذلك إركاب آخر ) .
ولا حاجة للتعليق عليها بالمصادر ؛ لقول المؤلّف رحمه اللّه : ( فإنّ الجميع فضول وتكرار بلا فائدة ، يلزم درجها جميعا في مادّة أو مادّتين عند التحرير ) .
كما أنّه قد تقدّمت هذه المواد سابقا ضمن مواد أخر ، فلاحظ .