تعيين اسم المسافة يكفي على نحو الكلّية ، فيجعلها في أيّ جهة شاء ، وعلى نحو الشخصية ، فيعيّنها في جهة مخصوصة .
فلو استؤجرت الدابّة ليسير عليها مائة فرسخ فله أن يسير بها من الشام إلى العراق وإلى أيّ بلدة يريد من العراق .
( مادّة : 543 ) لو استؤجرت دابّة إلى مكان وكان يطلق على بلدتين فأيّهما قصدت يلزم أجرة المثل « 1 » .
إذا قصد أحديهما وعيّنه صحّ وتعيّن المسمّى ، وإلّا فسدت الإجارة ، وتعيّن بدل المثل لو استوفى المنفعة .
( مادّة : 544 ) لو استكريت دابّة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره « 2 » .
هامش
- ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق ، فلهذا لو استؤجرت دابّة إلى الشام صحّ ) .
قارن الفتاوى الهندية 4 : 440 .
( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 295 ) بالصيغة الآتية :
( لو استؤجرت دابّة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فأيّتهما قصدت يلزم أجر المثل .
مثلا : لو استكريت دابّة من إسلامبول إلى جكمجة ولم يصرّح هل إلى كبيرها أو صغيرها فأيّتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتها ) .
لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 488 .
( 2 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 295 .
ووردت في درر الحكّام ( 1 : 534 ) بالصيغة التالية :
( لو استكريت دابّة إلى بلدة للركوب أو الحمل يلزم استحسانا إركاب المسافر أو تحميل الحمل -