الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
عرفت أنّ التعيين في الإجارة شرط ركني « 1 » ، فإذا آجرك الدابّة فلا بد من تعيين الدابّة والمحلّ والزمان والأجرة .
ومن هذا يظهر التسامح في :
( مادّة : 538 ) كما يصحّ استكراء دابّة معيّنة ، يصحّ الاشتراط على المكاري الإيصال إلى محلّ معيّن « 2 » .
فإنّ استكراء الدابّة المعيّنة لا بدّ معه من تعيين المحلّ ، وبدونه فالإجارة باطلة .
( مادّة : 539 ) لو استؤجرت دابّة معيّنة إلى محلّ معيّن وتعيّب في الطريق ، فالمستأجر يكون مخيّرا ، إمّا بانتظارها حتّى تستريح ، أو نقض الإجارة ودفع أجرة ما مضى من المسافة من المسمّى بالنسبة « 3 » .
هامش
( 1 ) وذلك في ص 25 و 52 و 65 و 90 .
( 2 ) وردت زيادة لفظة : ( كذلك ) بعد كلمة : ( معيّنة ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 293 ، درر الحكّام 1 : 531 .
لاحظ : الهداية للمرغيناني 3 : 232 ، مجمع الأنهر 2 : 370 ، الفتاوى الهندية 4 : 487 .
( 3 ) وردت المادّة في درر الحكّام ( 1 : 531 ) بلفظ : -