فليتدبّر .
ومن هذا يظهر الخلل في :
( مادّة : 521 ) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة ، إن شاء فسخ الإجارة ، وإن شاء قبلها بالمسمّى .
ولكن ليس له إيفاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة « 1 » .
فإنّ القواعد تقتضي أن يكون له الخيار ، والخيار في منطقته هنا إمّا الفسخ في كلّ الدار ، أو الإجازة بنسبة الحجر الموجودة وتنقيص مقدار ما يخصّ الناقصة ؛ لأنّ الأجرة تتوزّع على الحجر حسب الشرط ، فتنحلّ إلى عقود متعدّدة ، كما في نظائرها .
نعم ، لو كان اللحاظ في الإجارة المذكورة على نحو البساطة كان لما ذكرته ( المجلّة ) وجه ، ولكنّه خلاف ما عليه التحقيق في نظائره .
هامش
( 1 ) ورد : ( بالأجر المسمّى ) بدل : ( بالمسمّى ) و : ( إبقاء ) بدل : ( إيفاء ) في درر الحكّام 1 : 508 .
ووردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 284 ) بالصيغة التالية :
( إذا استأجر دارا على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة فهو بالخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها بالأجر المسمّى .
ولكن ليس له أن يبقى على الإجارة ويحطّ مقدارا من الأجرة ) .
قارن : المبسوط للسرخسي 15 : 176 ، تبيين الحقائق 5 : 121 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 421 ، اللباب 2 : 104 .