الفصل الثاني خيار الرؤية
( مادّة : 507 ) للمستأجر خيار الرؤية « 1 » .
( مادّة : 508 ) رؤية المأجور كرؤية المنافع « 2 » .
( مادّة : 509 ) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيّرا عند رؤيته « 3 » .
حال خيار الرؤية في الإجارة كحاله في البيع ، فلو آجره دارا غائبة بالوصف ثمّ انكشف الخلاف كان له الخيار .
أمّا لو رآها واستأجرها بتلك الرؤية فلا خيار بعد الاختبار ، إلّا إذا تغيّرت بعد الرؤية وقبل العقد عليها ، ولكن حيث إنّ المنافع - كما عرفت « 4 » - غير
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط للسرخسي 13 : 72 ، البحر الرائق 6 : 26 - 28 ، الفتاوى الهندية 3 : 64 و 4 :
421 .
( 2 ) قارن : الشرح الصغير للدردير 4 : 59 ، الفتاوى الهندية 4 : 421 .
( 3 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 497 .
وفي شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 280 ) وردت بالصيغة التالية :
( من استأجر عقارا ولم يره كان له الخيار إذا رآه ) .
راجع الفتاوى الهندية 4 : 421 .
( 4 ) عرفت ذلك في ص 13 - 14 .