تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الفصل الأوّل : مشروعية الاعتكاف في المسجد وفضله وحكمته

قبل الشروع بهذا الفصل أذكر تمهيداً في معنى الاعتكاف لغةً واصطلاحاً ، فأقول :

تعريف الاعتكاف لغةً واصطلاحاً

الاعتكاف لغةً : الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما « 1 » . وأصله من عكف ، بمعنى : أقبل على الشيء مواظباً « 2 » ، لا يصرف وجهه عنه « 3 » واصطلاحاً : اللبث المتطاول للعبادة « 4 » ، أو : اللبث المخصوص للعبادة « 5 » ، أو : اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعداً صائماً للعبادة « 6 » ، أو : اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية « 7 » ، أو : اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 2721 . ( 2 ) صحاح اللغة 4 : 1406 . ( 3 ) العين للفراهيدي 1 : 205 . ( 4 ) الشرائع 1 : 158 . ( 5 ) الرياض 5 : 513 . ( 6 ) الدروس 1 : 298 . ( 7 ) هذا هو تعريف الشافعية للاعتكاف . لاحظ : الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 1 : 226 ، مغنيالمحتاج 1 : 449 . وانظر شرح هذه الألفاظ الواردة في التعريف في حاشية الشرقاوي على تحفة الطلّاب 1 : 449 .
المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 7 | محمد الساعدي