الفصل الأوّل : مشروعية الاعتكاف في المسجد وفضله وحكمته
قبل الشروع بهذا الفصل أذكر تمهيداً في معنى الاعتكاف لغةً واصطلاحاً ، فأقول :
تعريف الاعتكاف لغةً واصطلاحاً
الاعتكاف لغةً : الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما « 1 » . وأصله من عكف ، بمعنى : أقبل على الشيء مواظباً « 2 » ، لا يصرف وجهه عنه « 3 » واصطلاحاً : اللبث المتطاول للعبادة « 4 » ، أو : اللبث المخصوص للعبادة « 5 » ، أو :
اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعداً صائماً للعبادة « 6 » ، أو : اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية « 7 » ، أو : اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 2721 .
( 2 ) صحاح اللغة 4 : 1406 .
( 3 ) العين للفراهيدي 1 : 205 .
( 4 ) الشرائع 1 : 158 .
( 5 ) الرياض 5 : 513 .
( 6 ) الدروس 1 : 298 .
( 7 ) هذا هو تعريف الشافعية للاعتكاف . لاحظ : الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 1 : 226 ، مغنيالمحتاج 1 : 449 . وانظر شرح هذه الألفاظ الواردة في التعريف في حاشية الشرقاوي على تحفة الطلّاب 1 : 449 .